الشيخ الأنصاري
35
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ذلك الأصل لزومه ( 1 ) ، لأن ( 2 ) مرجع الشك حينئذ إلى الشك ، في الحكم الشرعي . وأما الأصل بالمعنى الأول ( 3 ) فقد عرفت ( 4 ) عدم تماميته . وأما بمعنى الاستصحاب ( 5 ) فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه ( 6 ) وجوازه . [ الأدلة على أصالة اللزوم ] وأما بمعنى القاعدة ( 7 ) فيجري في البيع وغيره ، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب ( 8 ) يعم غير البيع .